قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 22

مشروع
م. 22
حجم الخط
يجب على كل المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق أن يتخذوا طبقا لأحكام هذا القانون، جميع التدابير اللازمة وفق طبيعة الأخطار المحتملة وحجمها بهدف تفادي الأضرار التي قد تلحق الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة من جراء نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، كما يجب عليهم اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل التخفيف من حدة آثار الأضرار عند الاقتضاء. عندما تكون سلامة النقل أو السلامة العامة مهددة أو معرضة للتهديد أثناء نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، يجب على المتدخل الذي لديه علم بذلك أن يشعر على الفور السلطات المختصة وكذا المتدخلين الآخرين في عملية النقل المعنية وأن يضع رهن إشارتهم المعلومات التي يتوفر عليها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد