قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 37

مشروع
م. 37
حجم الخط
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 1. كل من لا يتقيد بالمواصفات المتعلقة بتنظيم وتطوير المركبات والصهاريج والآليات خلالها لأحكام المادة 33 من هذا القانون؛ 2. المصنع أو المستورد الذي بعد المصادقة على نموذج للف أو الصهريج طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه، سلم بعد ذلك، تحت نفس المرجع، لفا أو طردا لا يطابق النموذج المصادق عليه؛ 3. كل من يقوم بتسويق لف أو صهريج لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق غير مصادق عليه، خلالها لأحكام المادة 11 أعلاه. في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد