قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 5

مشروع
م. 5
حجم الخط
تصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR) الموقع بجنيف بتاريخ 30 سبتمبر 1957، كما تم نشره بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.3 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003). تحدد الإدارة وفقا للاتفاق المذكور، من بين البضائع الخطرة المصنفة، البضائع التي يحظر نقلها عبر الطرق بسبب طبيعتها وخصائصها والمخاطر التي قد تنتج عنها خلال النقل المذكور. لا يمكن أن تنقل البضائع الخطرة المصنفة عبر الطرق غير البضائع التي يحظر نقلها، عملا بالفقرة 2 من هذه المادة، إلا وفق الشروط المحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد