قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 23

مشروع
م. 23
حجم الخط
فيما يخص إرسال البضائع الخطرة عبر الطرق، يجب على المرسل القيام بما يلي: 1. أن يتأكد من أن البضاعة الخطرة المراد إرسالها مصنفة ومرخص بنقلها عبر الطرق وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛ 2. أن يتقيد بالشروط الخاصة بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون؛ 3. أن يسهر على أن تحتفظ الصهاريح الفارغة وغير المطهرة أو غير المستخرج منها الغاز أو المركبات أو الحاويات للنقل السائب الفارغة وغير المطهرة بالإشارات المتعلقة بالبضاعة الخطرة المنقولة وأن يسهر على أن تكون الصهاريح الفارغة المذكورة وغير المطهرة مغلقة مع التوفر على نفس ضمانات إحكام سدها عندما تكون مملوءة؛ 4. أن يتأكد من أن المركبة المراد استعمالها لنقل البضاعة المعنية مزودة بشهادة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه؛ 5. أن يقدم إلى الناقل جميع المعلومات المتعلقة بالإرسال واللازمة للقيام بواجباته؛ 6. أن يقدم إلى الناقل التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد