قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
المادة 15
م. 15
حجم الخط
من أجل ضمان سلامة مستعملي الطريق والسلامة العامة وسهولة السير عبر الطرق، تحدد الإدارة الشروط الخاصة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة على الطريق العمومية. ويجوز لها أن تمنع، بشكل مؤقت أو دائم، سير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة في بعض محاور السير بالطرق أو أجزاء الطرق أو خلال بعض الفترات أو هما معا.