قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 15

مشروع
م. 15
حجم الخط
من أجل ضمان سلامة مستعملي الطريق والسلامة العامة وسهولة السير عبر الطرق، تحدد الإدارة الشروط الخاصة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة على الطريق العمومية. ويجوز لها أن تمنع، بشكل مؤقت أو دائم، سير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة في بعض محاور السير بالطرق أو أجزاء الطرق أو خلال بعض الفترات أو هما معا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد