قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 7

مشروع
م. 7
حجم الخط
يجب أن تزود المركبات المشار إليها في الفقرة 5 من هذه المادة والمستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بوثيقة تسمى "شهادة الاعتماد" تثبت مطابقتها للمواصفات المتعلقة بالصنع والتجهيز والمنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. يتم تسليم وتجديد شهادة الاعتماد من لدن الإدارة أو من لدن الهيئات التي تعتمدها لهذا الغرض على إثر مراقبة تقنية عندما تكون المركبة المعنية مطابقة للمواصفات المطلوبة بالنسبة إلى الصنف الذي تنتمي إليه. تحدد مدة صلاحية شهادة الاعتماد في سنة واحدة. وتسحب قبل انتهاء مدة صلاحيتها إذا لم تعد المركبة مطابقة للمواصفات المطلوبة. يحدد نموذج شهادة الاعتماد وإجراءات تسليمها بنص تنظيمي. تجدد الإدارة أصناف المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه حسب طبيعة وكميات البضائع الخطرة المراد نقلها بالإضافة إلى المراقبة التقنية المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالسير على الطرق. تجرى المراقبة التقنية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة للمركبات المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه والمخصصة لنقل البضائع الخطرة أو التي تقوم بنقلها. تجرى المراقبة التقنية الأولى قبل أول استخدام للمركبة المعنية في نقل البضائع الخطرة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد