قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 31

مشروع
م. 31
حجم الخط
يمنع على السائق أن ينقل أشخاصا على متن المركبة التي تنقل بضائع خطرة باستثناء أفراد طاقمها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد