قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
المادة 35
م. 35
حجم الخط
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- مرسل البضائع الخطرة الذي لا يسلم الناقل التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون؛
- ناقل البضائع الخطرة الذي لا يسلم سائق المركبة المخصصة لنقل هذه البضائع نسخة من بطاقة السلامة أو التصريح بالإرسال أوهما معا كما هو منصوص عليهما على التوالي في المادتين 19 و 20 من هذا القانون؛
- المرسل إليه الذي يؤجل دون سبب قبول البضاعة الخطرة أو يرفض توقيع إشهاد بتسلمها خلافا لأحكام المادة 32 أعلاه؛
- سائق مركبة تنقل بضائع خطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) عدم تعليق نسخة من بطاقة السلامة المطابقة للبضاعة الخطرة المنقولة في مقصورة القيادة؛
ب) عدم الإدلاء بإحدى الوثائق المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من الفقرة الأولى بالمادة 28 أعلاه عند طلبها من لدن المأمورين محرري المحاضر المشار إليهم في المادة 38 من هذا القانون؛
ج) نقل أشخاص خلافا لأحكام المادة 31 أعلاه أو شحن بضائع لحسابه الخاص خلافا لأحكام المادة 28 أعلاه؛
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.