قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
المادة 28
م. 28
حجم الخط
يجب على كل سائق مركبة تنقل بضائع خطرة:
1. أن يتأكد من أن الوثائق اللازمة للنقل المنصوص عليها في هذا القانون توجد على متن المركبة ومن أن صلاحيتها لا تزال جارية؛
2. أن يعلق في مقصورة السياقة نسخة من بطاقة السلامة المطابقة لكل بضاعة خطرة منقولة؛
3. أن يتقيد بشروط السير وتحديد السرعة المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 18 أعلاه وكذا شروط النقل الخاصة بالبضاعة؛
4. أن يحتفظ بالإشارات التي كانت موضوعة على المركبة في حالة عدم تنظيف هذه المركبة أو عدم تطهيرها قبل رجوعها فارغة؛
5. ألا يشحن بضائع لحسابه الخاص في المركبة. يجب الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من الفقرة الأولى من هذه المادة عند طلبها من أحد المأمورين محرري المحاضر المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا القانون.