قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 33

مشروع
م. 33
حجم الخط
يجب على المرسل إليه بعد الإفراغ أن يقوم على الفور وفي عين المكان بتنظيف المركبات والصهاريج وآليات النقل وتطهيرها إن اقتضى الحال، وإذا تعذر القيام بهذه العمليات وفق الشروط المذكورة، وجب سياقة المركبة أو نقلها إلى أقرب مكان يمكن أن يباشر فيه التنظيف أو التطهير وفق الشروط الملائمة للسلامة التي تحدد بنص تنظيمي. ولهذا الغرض يجب أن يمتثل السائق لأوامر المرسل إليه. في الحالة التي يعهد فيها المرسل إليه إلى الغير بالقيام ببعض العمليات مثل الإفراغ أو التنظيف أو التطهير، فإنه يظل مسؤولا على العمليات المذكورة وعلى مطابقتها لأحكام هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد