قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 12

مشروع
م. 12
حجم الخط
تقوم الإدارة أو هيئة معتمدة من لدنها لهذا الغرض بالمصادقة على النماذج وبإنجاز المراقبة والاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. يجب على الهيئات المعنية، لأجل الاستفادة من الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن تتوفر على محلات ومنشآت وتجهيزات ملائمة وكذا على مستخدمين مؤهلين للقيام بالمصادقة على النماذج وإنجاز المراقبة والاختبارات المتعلقة باللفائف والصهاريج المعدة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق. تحدد الإدارة الشروط التقنية التي يجب أن تستوفيها المحلات والمنشآت والتجهيزات المخصصة لإنجاز العمليات المشار إليها أعلاه وكذا مستويات التأهيل المطلوبة في المستخدمين الذين يقومون بالعمليات المذكورة. في حالة عدم احترام شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة لأجل تسليم الاعتماد، وجب توقيف الاعتماد المذكور لمدة لا تزيد على ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيف قصد تمكين المستفيد منه من الاستجابة للشروط المطلوبة. وفي حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يوضع حد لتدابير توقيف الاعتماد. إذا انقضت المدة المنصوص عليها أعلاه ولم تتم الاستجابة للشروط المطلوبة، يسحب الاعتماد. ويمكن الاستفادة من جديد من الاعتماد وفق الشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة. تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشكليات التي يتم وفقها تسليم الاعتماد أو توقيفها أو سحبها وكذا الإجراءات والشكليات التي يوضع بها حد لتدابير توقيفها وفق أحكام هذا القانون. تنشر بالجريدة الرسمية قائمة الهيئات المعتمدة وقرارات سحب الاعتماد منها. تنشر قرارات توقيف الاعتماد على نفقة المستفيد من الاعتماد المعين في جريدتين وطنيتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد