قانون الإلتزامات والعقود
المادة 197
م. 197
حجم الخط
إذا حول نفس الدين لشخصين فضل منهما من بلغ حوالته للمدين المحال عليه قبل الآخر، ولو كانت حوالته متأخرة في التاريخ. وإذا قدمت حوالة هذا الدين على سبيل الضمان، وجب من أجل إثبات حق الأفضلية بين المحال لهم، تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.