الإحلال الصحيحة تبرئ ذمة المُنيب، ما لم يشترط غير ذلك، وباستثناء الحالات المذكورة في الفصل التالي.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 223مشروعم. 222م. 223م. 224حجم الخطأأأأالإحلال الصحيحة تبرئ ذمة المُنيب، ما لم يشترط غير ذلك، وباستثناء الحالات المذكورة في الفصل التالي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ