يكون صحيحا الوفاء الحاصل بحسن نية لمن يحوز الحق، كالوارث الظاهر ولو استحق منه فيما بعد.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 240مشروعم. 239م. 240م. 241حجم الخطأأأأيكون صحيحا الوفاء الحاصل بحسن نية لمن يحوز الحق، كالوارث الظاهر ولو استحق منه فيما بعد.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ