قانون الإلتزامات والعقود
المادة 226
م. 226
حجم الخط
إذا أجريت الإحلال على مدين واحد لشخصين مختلفين، كانت الأولوية بينهما للسابق في تاريخ سنده. فإن كانت الإحلالان مؤرختين في نفس اليوم ولم يتيسر تحديد ساعة إجراء كل منهما قسم المبلغ على الدائنين بنسبة دين كل منهما.