قانون الإلتزامات والعقود
المادة 231
م. 231
حجم الخط
كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول