قانون الإلتزامات والعقود
المادة 222
م. 222
حجم الخط
يجوز للمدين المُناب أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد، بكل الوسائل والدفوع التي كان يمكنه أن يحتج بها في مواجهة الدائن المُنيب، ولو كانت تتعلق شخصيا بهذا الأخير.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول