قانون الإلتزامات والعقود
المادة 233
م. 233
حجم الخط
يكون المدين مسؤولا عن فعل نائبه أو خطاه وعن فعل أو خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه، في نفس الحدود التي يسأل فيها عن خطأ نفسه، وذلك مع حفظ حقه في الرجوع على الأشخاص الذين يتحمل المسؤولية عنهم وفقا لما يقتضيه القانون.