قانون الإلتزامات والعقود
المادة 234
م. 234
حجم الخط
لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانب حسب الاتفاق أو القانون والعرف.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول