قانون الإلتزامات والعقود
المادة 198
م. 198
حجم الخط
إذا دفع المدين الدين للمحيل أو أنهاه بالاتفاق معه بأي طريق آخر قبل أن تبلغ له الحالة من المحيل أو من المحال له برئت ذمته ما لم يقع منه تدليس أو خطأ جسيم.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول