قانون الإلتزامات والعقود
المادة 238
م. 238
حجم الخط
يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو ممثله المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذي يعينه الدائن لقبض الدين. والوفاء لمن ليست له صالحية استيفاء الدين لا يبرئ ذمة المدين إلا: 1- إذا أقره الدائن، ولو ضمنيا أو استفاد منه. 2- إذا أذنت به المحكمة.