قانون الإلتزامات والعقود
المادة 206
م. 206
حجم الخط
إذا وردت الحوالة على جزء من الدين، جاز للمحيل والمحال له كل بقدر حصته أن يباشر الدعاوى الناجمة عن الدين المحال. ومع ذلك يكون للمحال له حق الأولوية: 1- إذا اشترطه صراحة؛ 2- إذا ضمن المحيل يسار المدين المحال عليه، أو التزم بالوفاء عند عدم حصوله منه.