قانون الإلتزامات والعقود

المادة 200

مشروع
م. 200
حجم الخط
حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له بما فيها: 1- الامتيازات باستثناء ما كان متعلقا منها بشخص المحيل؛ 2- الرهون الرسمية بشرط صريح؛ 3- باقي الضمانات الأخرى بما فيها الكفالة، مالم يشترط غير ذلك، دون الحاجة للقيام بأي إجراء بالنسبة للكفالة المقدمة لأغراض تجارية؛ 4- دعاوى البطلان والإبطال أو الأداء التي كانت للمحيل. لا يمكن حوالة أي ضمانة مقدمة ضمانا للالتزام، إذا لم يحول هذا الأخير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد