قانون الإلتزامات والعقود

المادة 224

مشروع
م. 224
حجم الخط
لا يترتب على الإحلال براءة ذمة المُنيب، ويكون للمُناب لديه الرجوع عليه من أجل مبلغ الدين وتوابعه: 1- إذا تقرر عدم وجود الالتزام المُناب عليه أو فسخه لسبب من أسباب البطلان أو الفسخ المقررة في القانون. 2- في الحالة المنصوص عليها في الفصل 354. 3- إذا أثبت المدين المُناب أنه تحلل من الدين قبل أن تصل الإحلال إلى علمه. وإذا وفى المدين المُناب للمنيب، بعد علمه بحصول الإحلال، بقي مسؤولا تجاه المُناب لديه مع حفظ حقه في استرداد ما دفعه للمنيب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد