قانون الإلتزامات والعقود
المادة 224
م. 224
حجم الخط
لا يترتب على الإحلال براءة ذمة المُنيب، ويكون للمُناب لديه الرجوع عليه من أجل مبلغ الدين وتوابعه: 1- إذا تقرر عدم وجود الالتزام المُناب عليه أو فسخه لسبب من أسباب البطلان أو الفسخ المقررة في القانون. 2- في الحالة المنصوص عليها في الفصل 354. 3- إذا أثبت المدين المُناب أنه تحلل من الدين قبل أن تصل الإحلال إلى علمه. وإذا وفى المدين المُناب للمنيب، بعد علمه بحصول الإحلال، بقي مسؤولا تجاه المُناب لديه مع حفظ حقه في استرداد ما دفعه للمنيب.