قانون الإلتزامات والعقود
المادة 669
م. 669
حجم الخط
يسأل المكتري عن الضرر الذي يحدثه للغير بسبب الشيء المكتري، في نفس الحدود التي يسأل عنها المالك. ويسأل ضده الغير بنفس الشروط التي يسأل بها ضد المالك، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالنظام العام المتعلقة بالمسؤولية الناشئة عن الأشياء غير المأمونة.