قانون الإلتزامات والعقود
المادة 681
م. 681
حجم الخط
لا يسوغ للمكتري أن يحبس الشيء المكتري لا من أجل المصروفات التي أنفقها عليه، ولا من أجل غيرها من الحقوق التي قد تثبت له في مواجهة المكري.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول