قانون الإلتزامات والعقود

المادة 693

مشروع
م. 693
حجم الخط
لا يحق للمكتري فسخ الكراء، ولو صرح برغبته في شغل الدار المكتيرة بنفسه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد