إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتيرة أو وصفها، افترض في المكتري أنه تسلمها في حالة حسنة.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 677مشروعم. 676م. 677م. 678حجم الخطأأأأإذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتيرة أو وصفها، افترض في المكتري أنه تسلمها في حالة حسنة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ