قانون الإلتزامات والعقود
المادة 678
م. 678
حجم الخط
يسأل المكتري عن هلاك العين أو تعيبها الحاصل بفعله أو بإساءته استعمالها. ويسأل مكتري الفندق أو أي محل عام آخر أيضا عن فعل النزلاء أو الزبناء الذين يستقبلهم في ذلك المحل.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول