قانون الإلتزامات والعقود
المادة 691
م. 691
حجم الخط
في الحالة المذكورة في الفصل 689، لا تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم إلى الالتزامات الناشئة من التجديد الضمني. ولكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات تبقى.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول