قانون الإلتزامات والعقود
المادة 703
م. 703
حجم الخط
إذا شمل الكراء آلات أو ماشية أو مواد فلاحية كالعلف والسماد، وجب على كل من المتعاقدين أن يسلم الآخر عنها إحصاء مضبوطا وموقعا عليه منه. كما يجب على المتعاقدين أن يعملا على تقويم مشترك لتلك الأشياء.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول