قانون الإلتزامات والعقود
المادة 664
م. 664
حجم الخط
يلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلا، التزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف المحلي فإن لم يحدد العرف المحلي بدوره أجلا، التزم المكتري بدفعه في نهاية الانتفاع. ويسوغ اشتراط دفع الكراء مقدما، ويتحمل المكتري مصروفات الوفاء.