قانون الإلتزامات والعقود
المادة 710
م. 710
حجم الخط
للمكتري حق الإعفاء من الكراء أو استرداده، إذا زرع الأرض ثم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي، أو قوة قاهرة لا يعزيان إلى خطئه. وإذا كان هلاك الزرع جزئيا، لم يكن هناك محل لتخفيض الكراء أو استرداده بما يتناسب مع الجزء الهالك، إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف. ولا يكون محل للإعفاء من الكراء أو لتخفيضه، إذا كان المكتري قد عوض عن الخسارة التي لحقته، إما من محدث الضرر وإما من إحدى شركات التأمين.