قانون الإلتزامات والعقود

المادة 684

مشروع
م. 684
حجم الخط
للمكتري حق الحبس، ضمانا للكراء الحالي والذي يحل خلال السنة الجارية، على الأثاث وغيرها من الأشياء المنقولة الموجودة في المحلات المكتيرة، والمملوكة إما للمكتري أو للمكتري الفرعي، أو حتى للغير. وله أن يعترض على نقل هذه الأشياء، بالالتجاء إلى السلطة المختصة. ويسوغ له أن يستردها، إذا نقلت بغير علمه أو برغم معارضته بقصد إعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه، أو وضعها في مستودع آخر. ولا يسوغ للمكتري مباشرة هذا الحق في الحبس أو في الاسترداد إلا في حدود القيمة اللازمة لضمانه. وليس له حق التتبع إذا كانت الأشياء الباقية في المحلات المكتيرة تكفي لتأمين حقوقه. ولا تجوز مباشرة حق الاسترداد بعد خمسة عشر يوما من وقت علم المكتري بحصول النقل. ولا تجوز مباشرة حق الحبس أو الاسترداد: أ- على الأشياء التي لا يمكن إجراء حجز المنقول عليها؛ ب- على الأشياء المسروقة أو الضائعة؛ ج- على الأشياء المملوكة للغير، إذا كان المكتري يعلم عند إدخالها إلى المحلات المكتيرة، بأنها مملوكة لذلك الغير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد