قانون الإلتزامات والعقود
المادة 698
م. 698
حجم الخط
لا يفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري إلا أنه: أولا- الكراء الذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسخ بموته؛ ثانيا- الكراء الذي يبرمه من بيده الشيء بدون موجب ينفسخ بموته.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول