قانون الإلتزامات والعقود

المادة 698

مشروع
م. 698
حجم الخط
لا يفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري إلا أنه: أولا- الكراء الذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسخ بموته؛ ثانيا- الكراء الذي يبرمه من بيده الشيء بدون موجب ينفسخ بموته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد