قانون الإلتزامات والعقود
المادة 704
م. 704
حجم الخط
على المكتري أن ينتفع بالعين المكتيرة، على النحو المحدد في العقد. وليس له أن ينتفع بها على نحو يضر بالمالك. وليس له أن يجري في استغلالها تغييرات من شأنها أن تحدث تأثيرا ضارا يستمر حتى بعد انتهاء الكراء، ما لم يؤذن له بها صراحة.