يجب دفع الثمن للبائع كاملا، وبمجرد إبرام العقد.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 614مشروعم. 613م. 614م. 615حجم الخطأأأأيجب دفع الثمن للبائع كاملا، وبمجرد إبرام العقد.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ