قانون الإلتزامات والعقود
المادة 655
م. 655
حجم الخط
عندما يكون للضمان محل، يحق للمكتري أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء. ويثبت له الحق في التعويض في الحالات المذكورة في الفصل 556. وتطبق أحكام الفصول 558 و559 و560 على الحالة المنصوص عليها في هذا الفصل.