الإجارة نوعان: إجارة الأشياء وهي الكراء، وإجارة الأشخاص أو العمل.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 626مشروعم. 625م. 626م. 627حجم الخطأأأأالإجارة نوعان: إجارة الأشياء وهي الكراء، وإجارة الأشخاص أو العمل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ