قانون الإلتزامات والعقود
المادة 613
م. 613
حجم الخط
السَّلَم عقد، بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو غيرها من الأشياء المنقولة في أجل متفق عليه. ولا يجوز إثبات بيع السَّلَم إلا بالكتابة.