قانون الإلتزامات والعقود
المادة 621
م. 621
حجم الخط
إذا كان أحد العوضين أكثر من الآخر قيمة، ساغ تعويض الفرق بنقود أو بغيرها من الأشياء، معجلا أو مؤجلا. ولا يسري هذا الحكم بين المسلمين، إذا كان محل المعاوضة طعاما.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول