قانون الإلتزامات والعقود
المادة 646
م. 646
حجم الخط
ويلتزم المكري بقوة القانون أيضا بالضمان للمكتري في حالة التشويش أو الاستحقاق الذي قد يتأذى منه في كل الشيء المكتري أو بعضه، نتيجة دعوى متعلقة إما بحق الملكية أو بحق عيني آخر عليه. ويطبق في هذه الحالة الفصلان 534 و537.