قانون الإلتزامات والعقود
المادة 643
م. 643
حجم الخط
الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين: أولا- الانتفاع بالشيء المكتري وحيازته بلا معارض؛ ثانيا- استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه. ويثبت هذا الضمان بقوة القانون، وإن لم يشترط، ولا يحول حسن نية المكري دون قيامه.