قانون الإلتزامات والعقود
المادة 619
م. 619
حجم الخط
المعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية، شيئا منقولا أو عقاريا، أو حقا معنويا، في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول