قانون الإلتزامات والعقود
المادة 650
م. 650
حجم الخط
إلا أنه إذا بلغ التشويش المادي من الجسامة بحيث يحرم المكتري من الانتفاع بالعين المكتيرة، فإنه يسوغ له طلب إنقاص في الكراء متناسب مع ذلك التشويش. وعليه في هذه الحالة أن يقيم الدليل على: أ- أن التشويش قد وقع؛ ب- أن هذا التشويش يتنافى مع استمرار انتفاعه.