قانون الإلتزامات والعقود
المادة 661
م. 661
حجم الخط
تطبق أحكام الفصلين 659 و660 على الحالة التي يتخلف فيها بعد العقد وبدون خطأ أي واحد من المتعاقدين، الوصف الموعود به من المكتري أو الذي يقتضيه إعداد العين المكتيرة.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول