تسليم الشيء المكتري ينظم بمقتضى الأحكام المقررة لتسليم الشيء المبيع.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 636مشروعم. 635م. 636م. 637حجم الخطأأأأتسليم الشيء المكتري ينظم بمقتضى الأحكام المقررة لتسليم الشيء المبيع.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ