قانون الإلتزامات والعقود
المادة 631
م. 631
حجم الخط
لا يصح أن يكون الشيء المكتري مما يهلك بالاستعمال، ما لم يكن القصد من كرائه مجرد إظهاره أو عرضه. ولكن يجوز كراء الأشياء التي تتعيب بالاستعمال.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول