القوانين

قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك

33 مادةالقوانين المنظمة للسير و النقلسنة 2026

عرض 133 من 33 مادة

م. 1

بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة لما هو منصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة…

م. 1-1

يراد بما يلي في مدلول ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون: - الأجر: الأجر الصافي من الضريبة الذي تقاضاه المصاب من مشغله مقابل ما يقوم به من عمل خلال الإثني …

م. 1-2

يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني. غير أن مصاريف الجناز…

م. 2

يشمل التعويض استرجاع مصاريف نقل المصاب والشخص المرافق له إن اقتضى الحال، من وإلى مؤسسة صحية للاستشفاء والعلاج، والمصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الاس…

م. 3

زيادة على استرجاع المصاريف والنفقات المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه، يشمل التعويض المستحق للمصاب: أ) في حالة عجز مؤقت: فقد الأجر أو الكسب المهني الناتج عن…

م. 4

إذا نتج عن الحادثة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته. ولز…

م. 4-1

يحرر الطبيب المعالج الشواهد الطبية التالية: 1 - شهادة طبية أولية تتضمن حالة المصاب بالحادثة والنتائج المترتبة عنها، وكذا المضاعفات المحتملة لها وعلى الخصوص الم…

م. 5

يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد باعتبار العناصر التالية: 1 - رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشري…

م. 6

يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجره أو كسبه المهني، ويمكن إثبات ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات. وإذا لم يثبت المصاب أن له أجرا أو كسبا مهنيا، اعتبر كما لو كان…

م. 7

إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله وتعذر التمييز في كسبه المهني من ذلك بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله، وجب تقدير الأجر أو الكسب المهني المتخذ …

م. 8

إذا لم يكن للمصاب حين وقوع الحادثة أجر أو كسب مهني ولكنه قطع في الدراسة أو التأهيل المهني مرحلة كافية لتجعله يأمل أن يتاح له القيام في المستقبل بعمل يدر عليه أج…

م. 9

لتحديد مبلغ التعويض الأساسي يضرب رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب في نسبة العجز البدني الدائم اللاحق به.

م. 10

تضاف إن اقتضى الحال إلى التعويض الأساسي المحدد وفقا للمادة التاسعة أعاله تعويضات تكميلية تحدد استنادا إلى جدول تقدير نسب العجز المنصوص عليه في المادة الخامسة أع…

م. 11

التعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب: 1- الزوج: 25%، وإذا…

م. 12

إذا جاوز مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في البنود 1 و 2 و 3 و 4 من المادة الحادية عشرة أعلاه رأس المال المعتمد، أجري تخفيض نسبي على التع…

م. 13

إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة الثانية عشرة أعلاه مجموع رأس المال المعتمد، أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ين…

م. 14

يجب أن يغير المبلغان الأدنى والأقصى المحددان في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه، كل خمس سنوات بموجب نص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات و…

م. 15

يدفع مبلغ التعويض المستحق للمصابين أو ذويهم في شكل رأس مال، غير أنه: أ) يدفع بكامله في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بذوي المصاب القاصرين إلى حين بلوغهم سن الرشد ال…

م. 16

يجب كلما تعين دفع كامل التعويض أو بعضه في شكل إيراد أن يودع مجموع مبلغ التعويض المستحق لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الآنف الذكر. ويحتسب الإيراد المذكور و…

م. 17

يزاد في مجموع الإيرادات الممنوحة عملا بما هو منصوص عليه في هذا الباب مرة واحدة كل خمس سنوات بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي…

م. 18

فيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف والنفقات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، التي يجوز للمعني بالأمر أن يقدمها متى شاء، يمكن للمصاب فور استقرار جراحه…

م. 19

يجب على مقاولة التأمين أن تقوم، خلال الستين يوما التالية لتسلم مستندات الإثبات المشار إليها في المادة السابقة، بإعلام الطالب، بواسطة وسائل التبليغ المنصوص عليها…

م. 20

يجوز للمصاب أو للمستحقين من ذويه إثر وفاته، في حالة تفاقم الضرر نتيجة الحادثة، أن يقدموا طلبا مرفقا بشهادة طبية تثبت التفاقم إلى مقاولة التأمين المعنية من أجل ا…

م. 20-1

لا يحول الصلح أو المقرر القضائي النهائي الذي تم بموجبه تعويض المصاب أو المستحقين من ذويه دون حقهم في المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر أو مطالبة: - المستحقون من…

م. 21

إذا لم تدفع مقاولة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت مصفى، بمقتضى صلح بين الطرفين أو مقرر قضائي نهائي، استحق المستفيدون تعويضا لا يقل عن 30% ولا يتجاوز 5…

م. 22

تطبق أحكام المادة 1-279 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر على كل مقاولة تأمين لم تقم بدفع التعويض المستحق كال أو بعضا داخل الأجل المحدد سواء أثبت ذلك في نطاق إج…

م. 23

مع مراعاة التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يتقادم كل طلب تعويض لم يقدمه المصاب أو المستحقين من ذويه إلى مقاولة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي…

م. 24

تتقادم طلبات التعويض عن تفاقم الضرر إذا لم تقدم إلى مقاولة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ الشهادة الطبية المثبتة لتفاقم ال…

م. 25

يوجه ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين عاينوا حادثة سير ترتبت عليها أضرار بدنية، نسخة من المحضر المتعلق بالحادثة إلى مقاولة التأمين المعنية أو صندوق ضمان حوادث …

م. 26

تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون باستثناء ما ورد منها في أبوابه الخامس والسابع والثامن على التعويضات الواجبة للمصابين والمستحقين من ذويهم: 1 -…

م. 27

لا تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالمركبة أو غيرها من الممتلكات الموجودة داخلها أو خارجها.

م. 27-1

يحدد الإيراد، بصفة انتقالية، إلى حين نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة السادسة عشرة أعلاه بالجريدة الرسمية، بتطبيق التعريفات المستعملة في تقدير الاحتياطي …

م. 28

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح ديسمبر 1984، ولا تطبق أحكامه على الأضرار الناشئة قبل التاريخ الآنف الذكر.

المزيد