قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 22
م. 22
حجم الخط
تطبق أحكام المادة 1-279 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر على كل مقاولة تأمين لم تقم بدفع التعويض المستحق كال أو بعضا داخل الأجل المحدد سواء أثبت ذلك في نطاق إجراء مراقبة أو فحص تقوم به هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أو بناء على شكاية للمصاب أو المستحقين من ذويه موجهة إلى الهيئة المذكورة.